آخر المواضيع

الجمعة، 8 أغسطس 2014

الإعلان الدستوري وتعديلاته ...

الإعلان الدستوري وتعديلاته "

بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

إيماناً بثورة السابع عشر من فبراير 2011 الموافق 14 ربيع الأول 1432 هجري ، التي قادها الشعب الليبي في شتى ربوع بلاده ، وفاء لأرواح شهداء هذه الثورة المباركة ، اللذين ضحوا بحياتهم من أجل الحرية ، والعيش بكرامة علي أرض الوطن ، واستعادة كافة الحقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار . واستناداً إلي شرعية هذه الثورة ، واستجابةً لرغبة الشعب الليبي وتطلعاته إلي تحقيق الديمقراطية وإرساء مبادئ التعددية السياسية ودولة المؤسسات ، وتطلعاً إلي مجتمع ينعم بالاستقرار والطمأنينة والعدالة ، وينهض بالعلم والثقافة ، ويحقق الرفاهية والرعاية الصحية ، ويعمل علي تنشئة الأجيال الصاعدة علي الروح الإسلامية وحب الخير والوطن , وانطلاقاً نحو مجتمع المواطنة والعدالة والمساواة والازدهار والتقديم والرخاء الذي لا مكان فيه للظلم والطغيان والاستغلال وحكم الفرد ، وإلي أن يتم التصديق علي الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام ، فقد رأى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري ، ليكون أساساً للحكم في المرحلة الانتقالية .


الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة ، الشعب فيها مصدر السلطات عاصمتها طرابلس ودينها الإسلام ، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية ، واللغة الرسمية هي اللغة العربية ، وتضمن الدولة الحقوق الثقافية لكل مكونات المجتمع الليبي وتعتبر لغاتها لغات وطنية .
مادة ( 2 )
يحدد شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون .
مادة ( 3 )
يكون العلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية طوله ضعف عرضه ، ويقسم إلي ثلاثة ألوان متوازية : أعلاها الأحمر ، فالأسود فالأخضر ، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه علي هلال أبيض اللون ، بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .

مادة ( 4 )
تعمل الدولة علي إقامة نظلم سياسي مدني ديمقراطي مبني علي التعددية السياسية والحزبية ، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة .
مادة ( 5 )
الأسرة هي الكيان الأساسي للمجتمع ، وهي في حمى الدولة ، وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه ، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة .
مادة ( 6 )
الليبيون سواء أمام القانون ، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ، وفي تكافؤ الفرص ، وفيما عليهم من الواجبات والمسئوليات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري .

الباب الثاني
الحقوق والحريات العامة
مادة ( 7 )
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وتلتزم بالانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات ، وتعمل علي إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض .
مادة ( 8 )
تضمن الدولة تكافؤ الفرص ، وتعمل علي توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن ، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة ، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة .
مادة ( 9 )
يجب علي كل مواطن الدفاع عن الوطن ، والحفاظ علي الوحدة الوطنية ، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي ، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية والعصبية القبلية .
مادة ( 10 )
تكفل الدولة حق اللجوء بمقتضى القانون ، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين .
مادة ( 11 )
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة ، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه ، ورعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب علي كل مواطن .

مادة ( 12 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون .
مادة ( 13 )
للمراسلات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها وهما مكفولتان ، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي ، ولمدة محددة ، وفقاً لأحاكم القانون .
مادة ( 14 )
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي ، وحرية البحث العلمي ، وحرية الاتصال ، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر وحرية التنقل ، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي ، وبما لا يتعارض مع القانون .
مادة ( 15 )
تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني ، ويصدر قانون بتنظيمها ، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني .
مادة ( 16 )
الملكية الخاصة مصونة ، ولا يمنع المالك من التصرف في ملكه ، إلا في حدود القانون .
الباب الثالث
نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
مادة ( 17 )
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في الدولة الليبية ، ويباشر أعمال السيادة العليا ، بما في ذلك التشريع ووضع السياسية العامة للدولة ، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير وهو المؤتمن علي ضمان الوحدة الوطنية ، وسلامة التراب الوطني ، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها ، وسلامة المواطنين والمقيمين ، والمصادقة علي المعاهدات الدولية ، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية .
مادة ( 18 )
·       يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية ويراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلى الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها ، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية ، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس .
·       ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أول وثانياً ، وإذا خلا أي من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله ، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول علي الأغلبية ، اختير الذي يرجحه الرئيس .
مادة ( 19 )
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس ، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية :
(( أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص ، وان أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير ، وان احترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس ، وان أرعي مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة ، وان أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها )) .
مادة ( 20 )
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة ، تنظم أسلوب العمل فيه ، وكيفية ممارسة وظائفه .
مادة ( 21 )
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة التنفيذية ، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي ، ولا يجوز للعضو أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة ، كما لا يجوز للعضو أو زوجه أو أبنائه ، أثناء مدة عضويته ، أن يشتري أو يستأجر شيئاً من ممتلكات الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته ، أو أن يقايضها عليها ، أو أن يبرم مع الدولة عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً .
مادة ( 22 )
لا يجوز إسقاط عضوية عضو المجلس الوطني المؤقت إلا إذا فقد أحد شروط العضوية ، أو أخل بواجبات عضويته ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه . وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقالة من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، أو فقد الأهلية أو فقد القدرة علي أداء الواجب . وفي حالة إسقاط العضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيار من يحل محل العضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته .
( 23 )
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس ، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي ، ويجوز له ، بناء علي طلب أغلبية أعضائه ، عقد اجتماعاته في مكان أخر .
مادة ( 24 )
·       يعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتباً تنفيذياً ـ أو حكومة مؤقتة ـ يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد . وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي ـ أو الحكومة المؤقتة ـ أو أي من أعضائه ، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
·       رئيس المكتب التنفيذي ـ أو الحكومة المؤقتة ـ وأعضاؤه مسؤولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة ، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، كما يكون كل عضو مسؤولاً عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي ـ أو الحكومة المؤقتة ـ .

مادة ( 25 )
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذ ـ أو الحكومة المؤقتة ـ اليمين القانونية بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( 19 ) قبل مباشرة أعمالهم ، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت .
مادة ( 26 )
يتولى المكتب التنفيذ ـ أو الحكومة المؤقتة ـ تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة . ويتولى المكتب التنفيذي ـ أو الحكومة المؤقتة ـ تقديم مشروعات القوانين التي تعرض علي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها ، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها .
مادة ( 27 )
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون .
مادة ( 28 )
ينشىء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمحاسبة ، يتولى الرقابة المالية علي جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة للدولة والتأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ، ويرفع تقريراً دورياً عن ذلك لكل من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي ـ أو الحكومة المؤقتة .
مادة ( 29 )
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ، بترشيح من المكتب التنفيذي ، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم ، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية . وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية .
مادة ( 30 )
· قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما اقره المجلس ، ويبقى هو الذي يمثل أعلى سلطة في الدولة الليبية والمؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
· بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً ، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس الوطني بالاَتي :
1. إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .
2. تعيين المفوضية العليا للانتخابات .
3. الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
· يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير .
· يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب ، من كل أبناء الشعب الليبي ، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .
· يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ويتولى اكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى اصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة ، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية ، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة .
· يقـوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالاَتي :
1. تعيين رئيس للوزراء ، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته ، على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .
2. اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول .
· يـعتمد مشـروع الدسـتور من قبـل المؤتمر الوطني العام ، ويطرح للاستفتاء علي بـ ( نعم ) أو ( لا ) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر ، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين ، تصادق الهيئة التأسيسية علي اعتباره دستور البلاد ، ويعتمده المؤتمر الوطني العام .
  إذا لم يوافق الشعب الليبي علي الدستور ، تكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .
· تجرى الانتخابات العامة ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .
· تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .
· يصادق المؤتمر الوطني العام علي النتائج ويعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً . وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها .
· بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور .
الباب الرابع
الضمانات القضائية
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي نص ، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون .
مادة ( 32 )
· السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير .
· يحظر إنشاء محاكم استثنائية .

مادة ( 33 )
· التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين ، وسرعة الفصل في القضايا .
· يحظر النص في القوانين علي تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء .

الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة ( 34 )
تلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدستورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان .
مادة ( 35 )
يتسمر العمل بجميع الأحكام المقرر في التشريعات القائمة ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلي أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها ، وكل إشارة في هذه التشريعات إلي ما يسمى بـ ( المؤتمرات الشعبية ) أو ( مؤتمر الشعب العام ) تعتبر إشارة إلي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام ،
وكل إشارة إلي ما سمي بـ ( اللجنة الشعبية العامة ) أو ( اللجان الشعبية ) تعتبر إشارة إلي المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه ، وكل إشارة إلي ( الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى ) تعتبر إشارة إلي ( ليبيا ) .
مادة ( 36 )
لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكم آخر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
مادة ( 37 )
ينشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ نشره .
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية 
الموافق 03 / 08 / 2011 ميلادية
  

التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012
بشأن تعديل بعض فقرات المادة ( 30 )
من الإعلان الدستوري
المجلس الوطني الانتقالي ،،
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 03 رمضان 1432 هجرية الموافق 03 / 08 / 2011 م ، يعدل نص المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بحيث يكون نصها علي النحو التالي : ـ
ـ يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة ( 18 ) من هذا الإعلان ، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
ـ بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيسي بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالاتي : ـ
1ـ إصدار قانون خاص بانتخابات المؤتمر الوطني العام .
2ـ تعيين المفوضية العليا للانتخابات .
3ـ الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
ـ يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير .
  يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .
ـ يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر وتؤول كافة اختصاصاته للمؤتمر الوطني العام ، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى اصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة ، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر ، وتستمر الحكومة الانتقالية بتسيير أعمالها    إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة ، وفي كل الأحوال تتخذ جميع قرارات المؤتمر الوطني العام بأغلبية ثلثي الأعضاء .
ـ يقـوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالاَتي :
1. تعيين رئيس للوزراء ، يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .
2. اختيار هيئة تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تتكون من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م . وفي كل الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن
     تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول .
ـ يطرح مشروع الدستور للاستفتاء علي بـ ( نعم ) أو ( لا ) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده ، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين ، تصادق الهيئة علي اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلي المؤتمر الوطني العام لإصداره ،وإذا لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه
مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ، من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول .
ـ يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العام وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً .
ـ تجرى الانتخابات العامة ، خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .
ـ تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .
ـ تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات علي النتائج وتعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ المصادقة من قبل المؤتمر الوطني العام ، وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها .
                                                                                                                                                                                                                                        المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ـ ليبيا ـ
صدر في طرابلس
بتاريخ : 20 / ربيع الآخر / 1433 هجرية
الموافق 13 / 3 / 2012



تعديل دستوري رقم  2 / 2012 م

بعد الاطلاع على :
ـ الإعلان الدستوري الصادر في 3 / 8 / 2012م
ـ وعلى القانون رقم 3 / 2012م . بشأن المفوضية العليا للانتخابات .
ـ وعلى مذكرة المفوضية العليا للانتخابات المقدمة للمجلس في 10 / 06 / 2012 م .
ـ وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني الانتقالي يوم الأحد الموافق 10 / 06 / 2012م
أصدر الآتي : ـ
يُعدل نص الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري بحيث يجري نصها علي النحو الاتي : ـ
يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير .
                                                                                                                         المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
                    طرابلس
بتاريخ 10 / 06 / 2012م.


تعديل دستوري رقم ( 3 ) لسنة 2012 م

بعد الاطلاع على :
ـ الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م .
ـ وعلى التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م الصادر في 13 / 3 / 2012م .
ـ وعلى التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012م الصادر في 10 / 6 / 2012م .
ـ وعلى ما خلص إليه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الخميس الموافق 5 / 7 / 2012م .
إصدار التعديل الآتي :
المادة الأولى
  • تعديل الفقرة 2 من البند 6 من التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م المشار إليه بحيث يجري نصها علي النحو الآتي :
  • انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة  مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م . ويتولى المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط  انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية .
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول .

المادة الثانية
ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
صدر في طرابلس
بتاريخ الموافق 5 / 7 / 2012

  
التعديل الدستوري رقم ( 4 ) لسنة 2012 ميلادية
في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012 م

بعد الاطلاع : ـ
ـ على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م .
ـ وعلى التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م الصادر في 13 مارس 2012م .
ـ وعلى التعديل الدستوري رقم ( 2  ) لسنة 2012م الصادر في 10 يونيو 2012م .
ـ وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام  في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2012م .
صدر التعديل الدستوري الآتي :

المادة الأولى
تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012 لتكون على النحو التالي : ـ
(( وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في المواضيع التالية : ـ
1ـ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
2ـ إعلان حالة الطوارئ ورفعها .
3ـ إعلان الحرب وإنهائها .
4ـ إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام .
5ـ سحب الثقة من الحكومة .
6ـ المصادقة علي المعاهدات الدولية .
7ـ التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة .
8ـ التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة .
9ـ التشريعات التي تضع شروطاً لتولي المناصب العامة والسيادية .
10ـ كل ما يعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر .
ولعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت علي مسألة قيد البحث إلي أغلبية المائة وعشرين عضواً ولا يطرح الاقتراع علي التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلي هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
وفيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

المادة الثانية
تُعدل المادة الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدستوري رقم ( 1 ) لسنة 2012م المشار إليه " لا تتجاوز خمسين يوماً من أول اجتماع له " .
المادة الثالثة
يُنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويسري اعتباراً من 8 أغسطس 2012م .

المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 01 سبتمبر 2012

   
التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع : ـ
ـ على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م . وتعديلاته .
ـ وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
ـ وعلي القانون رقم 17 لسنة 2012م . في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته .
ـ وعلي فرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 212م . في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري .
ـ وعى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2013م . في شأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر .
ـ وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية فيشأن التعديل الدستوري الثالث لسنة 2012م . الصادر في 5 يوليو 2012م . 
ـ وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام  في اجتماعه العادي  التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09 / 04 / 2013م .

صدر التعديل الدستوري الآتي
المادة الأولى
تُضاف فقرة جديدة إلي المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م يكون نصها علي النحو الآتي : ـ
(( ولا يعد إخلالاً بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي )) .

المادة الثانية
يكون التصويت علي قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام .
المادة الثالثة
يُعدل نص الفقرة السادسة من المادة الأولى التعديل الدستوري الأول لسنة 2012م على النحو الآتي : ـ
يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من أول اجتماع له بالآتي : ـ
1. تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .
2. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون من ستين عضواً علي غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م .
ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية .
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول .
المادة الرابعة
يُنشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويُلغى كل حكم يخالفه ويُعمل به من تاريخ صدوره .

المؤتمر الوطني العام ـ ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 01 جمادي الآخر 1434 هـ
الموافق 11 أبريل 2013م


التعديل الدستوري السادس
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على : ـ
ـ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2011 وتعديلاته .
ـ النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
ـ وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم ( 163 ) المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3 / ربيع الآخر / 1435 هجرية ، الموافق 3 / 2 / 2014 م .
أصدر التعديل الآتي :
المادة ( 1 )
تعدل المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها علي النحو الآتي :
1ـ يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة ( 18 ) من هذا الإعلان ، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
2ـ بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً .
وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالاَتي :
أ‌. إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .
ب‌. تعيين المفوضية العليا للانتخابات .
ج. الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
3ـ يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير .
4ـ يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .
5ـ يُحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ، وتؤول كافة اختصاصاته إلي المؤتمر الوطني العام ، ويتولى اكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى اصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة ، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر ، وتستمر الحكومة  الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة .
6ـ تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في الموضوعات الآتية : ـ
    أ ـ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
    ب ـ إعلان حالة الطوارئ ورفعها .
    ج ـ إعلان الحرب وإنهائها .
    د ـ إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر .
    هـ ـ سحب الثقة من الحكومة .
    و ـ المصادقة علي المعاهدات الدولية .
    ز ـ التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة .
    ح ـ التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية العامة .
7ـ يكون التصويت علي قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام .
8ـ لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت علي مسألة قيد البحث إلي أغلبية المائة والعشرين عضواً ، ولا يطرح الاقتراع علي التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلي هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
9ـ فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
10ـ  يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من أول اجتماع له بالآتي : ـ
أ‌. تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزراء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة . كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .
ب‌. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، وتتكون من ستين عضواً علي غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م . ويتولى المؤتمر
الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها ، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية .
ج. يقوم المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة خلال شهر فبراير 2014م ، لإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية ، على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها ، ويعد قانون الانتخابات بناء علي هذا التعديل ، ولا يكون نافذاً إلا بعد إجابة الهيئة التأسيسية في
منتصف مدة عملها وفقاً لما سيرد لأحقاً في البند ( ب ) من الفقرة ( 12 ) .
11ـ تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة الدستور خلال مائة وعشرين يوماً بدءاً من أول اجتماع لها ( في مارس 2014م ) وتقوم الهيئة التأسيسية في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من أول جلسة لها بتقديم تقرير إلي المؤتمر الوطني العام ( في مايو 2014م ) تذكر فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة
المذكورة :
أ ـ فإن أجابت بإمكانية ذلك يطرح المشروع بعد إتمامه للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده .
ـ فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة علي اعتباره دستور البلاد ، ويحال إلي المؤتمر الوطني العام لإصداره .
ـ وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول .
ـ يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور .
ـ تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .
ـ تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .
ـ تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات علي النتائج وتعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً  من تاريخ مصادقة المؤتمر الوطني العام عليه ، وفي أول جلسة لها يحل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها .
ب ـ وإن أجابت الهيئة التأسيسية بتعذر إعداد مشروع الدستور  في المدة المحددة أعلاه يقوم المؤتمر الوطني العام بوضع التعديل الدستوري وقانون الانتخابات المشار إليهما في الفقرة ( 11 ) موضع التنفيذ في شهر مايو 2014م .
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية الثالثة ثمانية عشر شهراً من أول جلسة للهيئة التأسيسية ، ولا يتم تمديد هذه المدة إلا باستفتاء شعبي .
المادة ( 2 )
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية  .

المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 05 / ربيع الآخر / 1435 هـ
يوافق 5 / 2 / 2014م .


التعديل الدستوري السابع
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على : ـ
ـ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2011 وتعديلاته .
ـ النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
ـ وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم ( 176 ) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10 / جماد الأول / 1435 هـ الموافق 11 / مارس / 2014 م .
أصدر التعديل الآتي :
المادة ( 1 )
تعدل المادة ( 30 ) من الإعلان الدستوري بحيث يجرى نصها علي النحو الآتي :
1ـ يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وفقاً لنص المادة ( 18 ) من هذا الإعلان ، ويبقى أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
2ـ بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس ، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً .
وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالاَتي :
أ‌. إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .
ب‌. تعيين المفوضية العليا للانتخابات .
ج. الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام .
3ـ يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وسبعين يوماً من إعلان التحرير .
4ـ يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب من كل أبناء الشعب الليبي وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .
5ـ يُحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام ، وتؤول كافة اختصاصاته إلي المؤتمر الوطني العام ، ويتولى اكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة ، ويتولى اصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة ، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع
السري المباشر ، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة .
6ـ تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضواً علي الأقل في الموضوعات الآتية : ـ
    أ ـ إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
    ب ـ إعلان حالة الطوارئ ورفعها .
    ج ـ إعلان الحرب وإنهائها .
    د ـ إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر .
    هـ ـ سحب الثقة من الحكومة .
    و ـ المصادقة علي المعاهدات الدولية .
    ز ـ التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة .
    ح ـ التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالميزانية        العامة .
7ـ يكون التصويت علي قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضواً من أعضاء المؤتمر الوطني العام .
8ـ لعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت علي مسألة قيد البحث إلي أغلبية المائة والعشرين عضواً ، ولا يطرح الاقتراع علي التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلي هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
9ـ فيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
10ـ  يقوم المؤتمر في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من أول اجتماع له بالآتي : ـ
أ‌. تعيين رئيس وزراء يقوم باقتراح أسماء وزراء حكومته على أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة . كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية .
ب‌. إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، وتتكون من ستين عضواً علي غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951م . ويتولى المؤتمر
الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها ، ويراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية ( الأمازيغ ـ الطوارق ـ التبو )  . وتصدر قرارات الهيئة التأسيسية  لصياغة مشروع الدستور بأغلبية الثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع مكونات
المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية في الأحكام المتعلقة بهم . على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول .
11ـ يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة انتخاب الرئيس المؤقت بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً من أول جلسة له .
12ـ بمجرد انتهاء الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بنغم أو  لا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده .
ـ فإذا وافق الشعب الليبي علي المشروع بأغلبية ثلثي المقترعين تصادق الهيئة علي اعتباره دستوراً للبلاد ، ويحال إلي مجلس النواب لإصداره .
ـ وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول .
ـ يصدر مجلس النواب قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الدستور .
ـ تجرى الانتخابات العامة خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك ، ويشرف مجلس النواب والحكومة المؤقتة علي إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة .
ـ تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ( والتي يعاد تشكيلها من قبل مجلس النواب ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية .
ـ تصادق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات علي النتائج وتعلنها ، وتدعى السلطة التشريعية الجديدة للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً  من تاريخ مصادقة مجلس النواب عليها ، وفي أول جلسة لها يحل مجلس النواب وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها .
المادة ( 2 )
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية  .
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 10 / جمادى الأولى /  1435 هجرية .
يوافق 11 / مارس / 2014م .


الإعلان الدستوري وتعديلاته

 
حمله من الرابط التالي :



ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

المواضيع الجديدة

الكُنَّاشة : آفاق علمية

أوقات الصــــــلاة بمدينة طبرق

تابعنا

sayat.me