آخر المواضيع

الأربعاء، 25 يونيو 2014

مقترح لجنة فبراير بخصوص تعديل الإعلان الدستوري ...

مقترح لجنة فبراير بخصوص التعديل الدستوري




المذكرة التوضيحية 

حول المقترح المقدم من لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة 





مقترح لجنة فبراير بخصوص تعديل الإعلان الدستوري






(الباب الأول السلطة التشريعية)

مادة
يتولى السلطة التشريعية مجلس نواب ينتخب بالاقتراع العام الحر السري المباشر وفق قانون انتخاب يصدره المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إقرار هذا التعديل. وتضمن الدولة تمثيلا  مناسباً  للمرأة في المجلس.

مادة 2 
يعقد مجلس النواب اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سناً ، ويكون أصغر الأعضاء مقرراً له ، وذلك خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات بناء على دعوة من رئيس المؤتمر الوطني العام.
يؤدي أعضاء مجلس النواب في جلسة علنية اليمين التالية :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، وأن أحترم  الإعلان الدستوري والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أسعى لتحقيق مبادئ و أهداف ثورة 17 فبراير".

مادة  3 
ينتخب مجلس النواب رئيسا ونائبين للرئيس في أول اجتماع له.

مادة
يضع مجلس النواب نظامه الداخلي خلال شهر من أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة لأعضائه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
  
مادة 5 
تبدأ ولاية مجلس النواب من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بنفاذ الدستور. وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ولايته مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ أول جلسة للهيئة التأسيسية لوضع الدستور ، ما لم تمدد ولايته باستفتاء.

مادة
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، بسن التشريعات للمرحلة الانتقالية ، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة ، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.

مادة   7 
تقدم مقترحات القوانين بمبادرة من عشرة نواب على الأقل ، وتقدم مشاريع القوانين من مجلس الوزراء، ويختص رئيس مجلس الوزراء بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية ومشاريع القوانين المالية.
وتكون الأولوية في النظر لمشروعات القوانين.

مادة
عضو مجلس النواب یمثل الشعب كله ولا یجوز لناخبیه تحدید وكالته بقید أو شرط، والتصویت حق شخصي للعضو لا یجوز التفویض فیه.

مادة
لا یكون انعقاد مجلس النواب صحیحا إلا بحضور الأغلبیة المطلقة  للأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین إلا في الحالات التي یشترط فیها أغلبیة موصوفة.

 مادة  10 
جلسات مجلس النواب علنیة ، وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لنظامه الداخلي. ویجوز انعقاد المجلس في جلسة مغلقة بناء على طلب رئیسه أو رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضائه. ويكون بث الجلسات في وسائل الإعلام وفقا للشروط التي يبينها النظام الداخلي.

 مادة  11 
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوزارة ، كما لا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضوا في لجان أو مجالس إدارة شركات أو أجهزة أو مؤسسات عامة أو استشارية.

مادة12  
مع مراعاة النظام الداخلي للمجلس ، لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء بالمجلس أو باللجان التابعة له.

مادة 13  
يتمتع كل عضو من أعضاء المجلس بالحصانة النيابية ، ولا يجوز في غير حالة التلبس القبض عليه أو اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده إلا بإذن من المجلس.
وإذا تم القبض عليه في حالة تلبس يبلغ رئيس مجلس النواب بذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة.

 مادة  14 
تشكل لجان تحقيق نيابية بطلب من رئيس الدولة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب. ولا يجوز تشكيل لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع تحقيق قضائي ، مادامت التحقيقات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تشكيلها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. وتنتهي أعمال لجنة التحقيق برفع تقريرها إلى المجلس.

مادة  15  
لا يناقش مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي.

مادة  16  
يكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي، ويجوز له عقد اجتماعاته خارج مقره الرسمي.

مادة  17   
إذا شغر مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، يختار له بديل بطريق الانتخاب خلال شهر من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد. وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

 مادة  18  
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه سؤال أو استجواب لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء وذلك على الوجه الذي يحدده النظام الداخلي. ولا تجرى المناقشة في استجواب ما إلا بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فيما عدا حالة الاستعجال حيث .

 مادة  19  
لرئيس الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ إقرار القانون أن يطلب من مجلس النواب بمذكرة مسببة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس خلال أسبوع مناقشة القانون من جديد فإذا أقره ثانية يحال القانون إلى النشر دون حاجة إلى إصداره.

مادة 20 
تكون التشريعات نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويجوز تخفيض هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص فيها.

 مادة  21 
يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب، أن يكون ليبيا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية وأي شروط أخرى ينص عليها قانون الانتخاب.

 مادة 22 
يتمتع مجلس النواب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار الميزانية العامة للدولة، وتخضع مصروفات المجلس لرقابة مراجع قانوني خارجي مستقل يتم اختياره بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ولمدة سنة. وتخصص الدولة للمجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء المجلس والنواب لمهامهم.
  
مادة23 
يقدم رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة قبل ابتداء السنة المالية بستين يوما على الأقل لفحصه واعتماده، ويتم التصويت عليه باباّ باباّ ، على أن تصدر الميزانية بقانون يتضمن تحديد السنة المالية وأحكام ميزانيات المؤسسات والهيئات وحساباتها وأحكام المناقلات بين أبواب الميزانية المعتمدة، وكذلك أحكام تسوية أي نفقات إضافية أو طارئة لم يسبق إدراجها ضمن المخصصات المعتمدة.

مادة  24  
  يجوز حال تأخر إصدار قانون الميزانية، الصرف بما يساوي 12/1  من مشروع الميزانية المقترح.

 مادة  25 
لا يحق للحكومة عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه التزامات مالية إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة  26 
لا يجوز منح امتياز ذي طبيعة إستراتيجية للاستثمار الأجنبي، إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

 مادة27 
تؤول إلى الخزانة العامة جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقا لأحكام الإعلان الدستوري والقوانين النافذة.

 مادة  28 
تنتهي العضوية في مجلس النواب بالاستقالة أو الوفاة أو فقد الأهلية أو عدم قدرة العضو على أداء واجباته، كما تنتهي بالإسقاط إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو إذا أخل العضو بواجباته. ويصدر قرار إسقاط العضوية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

 مادة  29  
إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة. وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء عد مستقيلا. ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة، إلا بطلب من ربع نواب المجلس، ولا يطرح هذا الطلب للمناقشة   إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من إتمام المناقشة .

 مادة  30 
يضع مجلس النواب نظامه الداخلي، يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
.1 نصاب انعقاد المجلس.
.2 طريقة عمل المجلس وكيفية وضع جدول الأعمال حسب الأولويات.
.3 كيفية التصويت في المجلس.
.4 صلاحيات رئيس مجلس النواب ونائبيه.
.5 آلية تقديم المقترحات أو الاستجوابات لرئيس الوزراء والوزراء.
.6 تشكيل اللجان التابعة للمجلس وتحديد مهامها.
7. القرارات المتعلقة بالإخلال بنظام الجلسة أو بسوء السلوك وبالحضور والغياب.
.8 إجراءات سحب الحصانة.
.9 كيفية تقديم الاستقالة والبت فيها.

مادة31   
لا يجوز حل مجلس النواب إلا بناء على استفتاء يجرى بناء على طلب من رئيس الدولة، وفي حالة رفض الحل يستقيل الرئيس ويتم انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ثلاثين يوما.

الباب الثانيالسلطة التنفيذية
مادة  32 
تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

 مادة33 
رئيس الدولة هو رمز وحدتها، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي التوازن بين السلطات، ويمارس اختصاصاته على النحو المبين في هذا الإعلان .

مادة34 
يتولى رئيس الدولة الاختصاصات التالية :
1. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
.2 اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته.
.3 القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
.4 تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
.5 تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير
الخارجية.
.6 تعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
.7 اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.
.8 إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب.
.9 عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس
النواب.

.10 إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد
موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس
النواب لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
.11 ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء عند حضور جلساته.
.12 إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب،
وإعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
.13 أي اختصاصات ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون .

مادة35 
لرئيس الدولة أن يخاطب مجلس النواب مباشرة أو عن طريق رسائل تتلى نيابة عنه ولا يكون محلا للنقاش.

 مادة36 
إذا تعذر على رئيس الدولة القيام بمهامه بصفة مؤقتة ، له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس الوزراء لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، عدا الاختصاص المتعلق بالفقرة ( 9) من المادة ( 34 )، ويعلم رئيس الدولة رئيس مجلس النواب بذلك.
 مادة  37 
في حالة خلو منصب الرئيس بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر، يتولى رئيس مجلس الوزراء مؤقتا سلطات رئيس الدولة، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوما من الإعلان عن شغور المنصب من رئيس مجلس النواب. ويكون تقديم رئيس الدولة استقالته مكتوبة إلى رئيس مجلس النواب.

 مادة  38 
يكون اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الإحالة إلى النائب العام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الدولة عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً من مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.
ويحاكم رئيس الدولة أمام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام. و أحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.
وإذا حكم بإدانة رئيس الدولة أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مادة  39 
يشترط في من يترشح لرئاسة الدولة ما يلي :
.1 أن يكون ليبيا مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين .
.2 ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى .
.3 ألا يكون متزوجاً من غير ليبية .
.4 ألا يقل عمره يوم الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
.5 أن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجه وأولاده القصر.
.6 أن تتم تزكية المترشح من عدد لا يقل عن خمسة ألآف مواطن وفقا للقانون.
.7 أية شروط أخرى ينص عليها القانون.

 مادة  40 
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الدولة، ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، وألا يزاول طوال فترة توليه الرئاسة مهمة أخرى، أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي، وألا يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، ولا يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقود التزام أو توريد أو مقاولة، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة  41 
يؤدي رئيس الدولة أمام المحكمة العليا وبحضور رئاسة المؤتمر الوطني العام وفي جلسة علنية اليمين التالية :
أقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ و أهداف ثورة 17 فبراير".

مادة  42 
يتمتع رئيس الدولة بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة مواعيد التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء ولايته. مع مراعاة المادة ( 38 )، لا يكون رئيس الدولة مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها إثناء مباشرة مهامه.

 مادة  43 
ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين في نفس موعد انتخاب مجلس النواب، وفق قانون يصدره المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إقرار هذا التعديل. وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة للجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى. ويشارك في هذه الجولة المرشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.

مجلس الوزراء
 مادة  44 
يتكون مجلس الوزراء من رئيس للوزراء ونائب أو أكثر له والوزراء، تناط به إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. ويتولى رئيس مجلس الوزراء الإشراف على أعمال المجلس وتوجيهه في أداء اختصاصاته، على أن يكون ذلك بالتشاور مع رئيس الدولة فيما يتعلق بوزارتي الخارجية والدفاع.

مادة  45
باستثناء المهام المسندة لرئيس الدولة، يختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة التنفيذية، وإدارة أعمال الدولة، وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة، وفق القوانين النافذة، وله على الأخص ما يلي:
.1 وضع سلم لأوليات العمل الحكومي في المرحلة الانتقالية.
. اقتراح السياسة العامة للدولة بالتشاور مع الرئيس والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
3 .  اقتراح  مشروعات القوانين.
4 . إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
5 .  إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
6 . التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  
مادة  46 
يشترط في من يعين رئيسا للوزراء أو وزيرا ما يلي:
.1 أن يكون ليبيا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
.2 ألا يقل عمره عند التعيين عن ثلاثين سنة بالنسبة لرئيس الوزراء، وخمس وعشرين سنة بالنسبة للوزير.
.3 ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى.
.4 ألا يكون متزوجا بغير ليبية.
.5 أن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر.

مادة  47 
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الدولة وفي جلسة علنية اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى  لتحقيق مبادئ و أهداف ثورة 17 فبراير".

مادة  48 
يتولى رئيس مجلس الوزراء على وجه الخصوص ما يلي :
1 - اقتراح تشكيل مجلس الوزراء على الرئيس للموافقة، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.
2 - إصدار القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.
 - 3 تعيين وكلاء الوزراء باقتراح من الوزير المختص.

 مادة  49 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون تجاه مجلس النواب بالتضامن عن السياسة العامة للدولة، و يكون كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.

 مادة  50 
يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته مكتوبة إلى رئيس الدولة وتقدم استقالة الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء. ويترتب على استقالة رئيس الحكومة استقالة الحكومة بأكملها، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلي حين تشكيل حكومة جديدة.

الباب الثالث أحكام عامة
 مادة  51 
تحدد المعاملة المالية لأعضاء مجلس النواب، ورئيس الدولة، ورئيس الوزراء ، والوزراء ، بقانون بناء على مشروع يقدمه مجلس الوزراء، ويصادق عليه مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز شهر من حلفهم اليمين القانونية، على أن يراعى في ذلك المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ومتوسط الدخول العامة.

مادة  52 
يكون التنظيم الإداري المحلي على أساس مبدأ اللامركزية في إطار وحدة الدولة. وتنظم المحافظات والبلديات واختصاصاتها ومخصصاتها المالية بقانون، لضمان لامركزية الخدمات، وشفافية الإنفاق والطابع السيادي لموارد الدولة، بهدف الوصول إلى تنمية متوازنة ومستدامة في كافة أرجاء البلاد .

مادة 53 
تحتكر الدولة إنشاء مؤسستي الجيش والأمن، ويتم ذلك بمقتضى القانون خدمة للصالح العام. ويلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة ويتم ذلك بمقتضى القانون.

 مادة  54  
ينشأ مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الدولة وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية ورئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العامة. ويختص باعتماد استراتيجيات تحقيق أمن البلاد واستقرارها وما يلزم لاحتواء ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بمختلف أنواعها وتشخيص مصادر الأخطار على الأمن القومي في الداخل والخارج. ويحدد القانون اختصاصات هذا المجلس ونظام عمله.

 مادة 55 
لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حكم في هذا الإعلان إلا بحكم آخر صادر عن مجلس النواب وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 مادة  56 
يلغى كل حكم في الإعلان الدستوري المؤقت يخالف نصوص هذا التعديل.

  مادة  57 
يعمل بهذا التعديل من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة وفي وسائل الإعلام المختلفة. 

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

المواضيع الجديدة

الكُنَّاشة : آفاق علمية

أوقات الصــــــلاة بمدينة طبرق

تابعنا

sayat.me